أخبار فلسطين
نابلس: 7 سنوات ونصف أشغال شاقة لمدان بالشروع بالقتل

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس المتهم (س، ن) بتهمة الشروع بالقتل، خلافا لإحكام المادة 326/70 من قانون العقوبات 1960 وحيازة سلاح ناري خلافا للمادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة 1998، بشأن الأسلحة النارية والذخائر.
وأصدرت محكمة الجنايات، حكمًا على المتهم (س، ن)، بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 شنوات وستة أشهر.
وجاء الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داود، استنادا إلى البينات والمرافعات الخطية الى رئيس النيابة العامة خليل سلامة.





