أخبار فلسطين

نابلس: 7 سنوات ونصف أشغال شاقة لمدان بالشروع بالقتل

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس المتهم (س، ن) بتهمة الشروع بالقتل، خلافا لإحكام المادة 326/70 من قانون العقوبات 1960 وحيازة سلاح ناري خلافا للمادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة  1998، بشأن الأسلحة النارية والذخائر.
وأصدرت محكمة الجنايات، حكمًا على المتهم (س، ن)، بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 شنوات وستة أشهر.
وجاء الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داود، استنادا إلى البينات والمرافعات الخطية الى رئيس النيابة العامة خليل سلامة.

زر الذهاب إلى الأعلى